السيد أحمد الموسوي الروضاتي
226
إجماعات فقهاء الإمامية
وقد أجمع المسلمون على أن عيسى عليه السّلام ولد آدم وهو من ولد ابنته . . . * إذا وقف على عترته فهم ذريته - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 299 : فصل في الوقف : وإن وقف على عترته ، فهم ذريته ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . * إذا وقف على جيرانه ولم يسمهم كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 299 : فصل في الوقف : وإذا وقف على قومه ، كان ذلك على جميع أهل لغته من الذكور دون الإناث ، وإذا وقف على جيرانه ولم يسمهم ، كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا ، بدليل إجماع الطائفة . غنية النزوع / فصل في الهبة * ما لا يجوز الرجوع في الهبة أن تكون مستهلكة أو قد تعوض عنها أو لذي رحم وتقبض أو لم تقبض وقد قصد بها وجه اللّه تعالى ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى اللّه تعالى بصلته ويجوز الرجوع فيما عدا ذلك - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 300 : فصل في الهبة : تفتقر صحة الهبة إلى الإيجاب والقبول ، وهي على ضربين : أحدهما : لا يجوز [ له ] الرجوع فيه على حال ، والثاني : يجوز . والأول : أن تكون الهبة مستهلكة ، أو قد تعوض عنها ، أو يكون لذي رحم ، ويقبضها هو أو وليه ، سواء قصد بها وجه اللّه تعالى أم لا ، أو لم تقبض وقد قصد بها وجه اللّه تعالى ، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى اللّه تعالى بصلته . والضرب الثاني : ما عدا ما ذكرناه . ويدل على ذلك الإجماع . . . * الهبة في المرض المتصل بالموت محسوبة من أصل المال لا من الثلث - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 301 : فصل في الهبة : والهبة في المرض المتصل بالموت ، محسوبة من أصل المال لا من الثلث ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . * هبة المشاع جائزة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 301 : فصل في الهبة :